الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. ![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
#3 |
♣ مشرفة سابقة♣
![]() ![]() تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: البحرين
المشاركات: 1,793
معدل تقييم المستوى: 646 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم وألعن أعدائهم من الأولين والأخرين الى قيام يوم الدين السلام على أهل البيت وأهل النبوه عليهم السلام وفقنا الله وياكم في خدمة أهل البيت عليهم السلام وننال شفاعتهم في الدنيا والاخره قال تعالى ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ) النساء 23 و المراد المحارم :هم من يحرم مؤبداً نكاحهن لنسب أو مصاهرة أو رضاع و أما النسب فالمقصود به : 1- الأم و الجدة و أم الجدة ..... . 2- البنت و الحفيدة و بنت الحفيدة .... . 3- الأخت . 4- بنت الأخ . 5- بنت الأخت . 6- العمة . 7- الخالة . و أما المصاهرة فهو الزواج : 1- يحرم على الأب الزواج بالمرأة التي عقد عليها ابنه أو ابن ابنه . سواء كان العقد دواماً أو متعة . 2- يحرم على الأبن الزواج بالمرأة التي عقد عليها أبوه أو جده . سواء كان العقد دواماً أو متعة . 3- لو عقد على إمرأة تحرم عليها أمها و جدتها . سواء كان العقد دواماً أو متعة . 4- لو عقد على إمرأة و كان لهذه المرأة بنتاً من رجل آخر . تحرم عليه البنت إذا دخل بأمها . يعني أن العقد على أمها لا يكفي لتحريم الزواج بالبنت بل لا بد من أن يدخل الزوج بزوجته أي يجامعها . و أما الرضاع فله شرائط إذا تحققت يصبح الطفل ابناً لتلك المرأة من الرضاعة و يحرم عليه الزواج ببناتها لأنهن أخواته من الرضاعة و يحرم عليه الزواج ببنات أخواته من الرضاعة لأنه خالهم ... و هكذا هو عم لأبناء أخوانه من الرضاعة . بقي أمر مهم جداً : هناك نساء يحرم الزواج بهن و مع ذلك لسن من المحارم و لا ينطبق عليهن أحكام المحارم في الستر و النظر مثلاً : يحرم الجمع بين الأختين في الزواج في وقت واحد . و لكن بالنسبة لأحكام الستر و النظر فأخت الزوجة أجنبية و ليست محرماً . خلاصة القول :الذين ذكرتهم الاية الشريف هم فقط من المحارم فقط فزوج الاخت ليس من المحارم ويجب التستر عنه حاله كحال الاجنبي ويجوز لكِ الزواج منه لاسمح الله عند وفاة اختكِ
ونسألكم الدعاء
__________________
![]() اللّـهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِه في هذِهِ السَّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَة وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْنا حَتّى تُسْكِنَهُ اَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً بِرحمتِك يا اَرْحَمَ الرّاحِمين
|
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الفاطميات الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 (0 فاطمية و 1 زائرة ) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
استفسار | ام غسق | الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. | 1 | 07-06-2012 05:36 PM |
استفسار | أوراق الخريف | الصحة والطب - مواضيع العلمية,الطبية,الثقافية -تحذيرات ,المخاطر الصحية .. | 1 | 06-09-2011 12:28 AM |
استفسار ؟ | البسمات الفاطميه | الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. | 1 | 18-08-2011 01:01 AM |