الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. ![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
#23 |
~¤ مراقبة سابقة ¤~
![]() ![]() تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 1,736
معدل تقييم المستوى: 153 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
استفتاءات حول بعض أحكام الوضوء
![]() السؤال : هل يجوز الوضوء قبل الصلاة بساعتين في البيت وأتوجه للمسجد قبل موعد الصلاة ؟
الجواب : يجوز. ![]() الجواب : يصح إذا توهم الوجوب فالمهم أن يتمشى منه قصد القربة. ![]() الجواب : وضوؤه صحيح. ![]() الجواب : يجوز إذا كان قريباً منه بحيث يصدق التهيؤ ولو لم يكن قريباً صح الوضوء على كل حال إذا قصد القربة إذ لا دخل لقصد الغاية في صحته. ![]() الجواب : لا يقول بذلك أحد فيصح الوضوء قبل الفريضة بنية الفريضة ولا يعتبر في نية الوضوء قصد الغاية وإنما يُعتبر قصد القربة. ![]() الجواب : الكون علی الطهارة. ![]() الجواب : لا يجوز ولكن إذا توضأ صح وضوءه إن تمكن من قصد القربة. ![]() 1 ) يظهر من بعض الفقهاء عدم صحة الوضوء المأتي به لأجل الصلاة إذا كان قبل دخول وقت تلك الصلاة وأنه يلزمه قبل دخول الوقت أن ينوي بوضوئه القربة المطلقة أو غاية أُخرى مما يندب لها الوضوء كقراءة القرآن مثلاً.. فما هو نظركم الشريف في ذلك ؟ 2 ) هل يجب على المرتمس لغسل الجنابة إذا كان ارتماسه تدريجياً أن يبتدئ برمس الرأس ثم سائر البدن، أم أنه يصح منه الارتماس بإسقاط نفسه من الأعلى ولو كان أول ما يدخل منه الماء رجلاه ثم سائر البدن ؟ 3 ) ذكر صاحب العروة أن من كبّر لأجل الالتحاق بالجماعة في الركوع أنه إذا لم يمهله الإمام ينفرد بصلاته أو يعدل بصلاته إلى النافلة ويتمها، ولعله يستفاد من كلمة يتمها وجوب الإتمام وعدم جواز العدول إلى النافلة بنية القطع فما هو نظركم الشريف في المسألة ؟ 4 ) يبقى كثيراً من الناس فترة طويلة من الزمن يغتسل عن الجنابة أو عن أي حدث آخر غسلاً باطلاً، كأن لا يقدم الرأس على الرقبة أثناء اغتساله، أو يحسب أن الغسل هو مجرد الاستحمام بالماء فيكتفي به.. فهل يلزمه بعد الالتفات إلى بطلان عمله السابق أن يعيد جميع صلواته وصيامه ؟ 5 ) رجل اغتسل في شهر رمضان وعلى بدنه حاجب ولم يلتفت، أو التفت ولكنه تركه لظن أنه لا تجب إزالته لكونها لاصقة من أجل الاستشفاء فيحسب أنها كالجبائر كبعض اللّزق لطرد أوجاع البدن فما حكم صيامه والحال هذه ؟ الجواب : 1 ) يجوز الإتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة ولو قبل دخول وقتها على الأظهر كما يجوز الإتيان به بقصد الكون على الطهارة وكذا بقصد العبادات الأخرى. 2 ) لا يجب ذلك. 3 ) يلزمه الانفراد وجواز انتظار الإمام قائماً إلى الركعة الأخرى محل إشكال نعم يجوز له متابعة الإمام في السجود بقصد القربة المطلقة ثم تجديد التكبير بعد القيام بقصد الأعم من الافتتاح والذكر المطلق. 4 ) إذا كان جاهلاً قاصراً فأعماله الماضية مجزية وإلا وجب عليه إعادة صلواته التي صلاها بعد حدثه وقبل أن يغتسل بالترتيب الصحيح. 5 ) صومه صحيح. ![]() الجواب : المقصود بذلك أن يكون مطلوباً في نفسه وليس مقدمة لغيره كما في الوضوء الذي هو شرط لصحة الصلاة فانه مطلوب لغيره، وهذا بخلاف الوضوء التجديدي فإنه مطلوب في نفسه كاستحباب صيام شهري رجب وشعبان مثلاً. وسماحة السيد - مدّ ظله - يقول به في بعض الموارد كما تجد تفصيله في المسألة الأولى من أحكام الوضوء من منهاج الصالحين. ![]() الجواب : لا يصح التيمم في هذه الحالة أيضاً فإن وجود الحاجب في الكف مانع مشترك عن صحة الوضوء والتيمم فعلی هؤلاء عند إرادة الصلاة إزالة الدهون العالقة بأيديهم تماماً بأي وسيلة ممكنة. ![]() الجواب : لابدّ أن يجد لذلك حلاً كاستخدام الكفوف ونحوها وإلا فليغير عمله وما لم يفعل فليجمع بين الوضوء أو الغسل وبين التيمم. ![]() الجواب : ينوي الوضوء قربة إلی الله ولا حاجة إلی نية الصلاة حينه ولا يجب التلفظ بالنية ولا إخطاره بالقلب بل يكفي أنه يريد الوضوء للصلاة أو للكون علی الطهارة أو غير ذلك قربة إلی الله تعالی. ![]() الجواب : يجب الوضوء لثلاثة أمور : 1 ) الصلوات الواجبة : ما عدا صلاة الميت، وأما الصلوات المستحبة فيعتبر الوضوء في صحتها كما يعتبر في الصلوات الواجبة. 2 ) الأجزاء المنسية : من الصلاة الواجبة وكذا صلاة الاحتياط، ولا يجب الوضوء لسجدتي السهو وإن كان - أحوط استحباباً. 3 ) الطواف الواجب : وإن كان جزءاً لحجة، أو عمرة مندوبة. ![]() الجواب : نواقض الوضوء سبعة : 1 و 2 ) البول - وفي حكمه ظاهراً البلل المشتبه به قبل الاستبراء - والغائط سواء أكان خروجهما من الموضع الأصلي - للنوع أو لفرد شاذ الخلقة من هذه الجهة - أم من غيره مع انسداد الموضع الأصلي، وأما مع عدم انسداده فلا يكون ناقضاً إلا إذا كان معتاداً له، أو كان الخروج بدفع طبيعي لا بالآلة، وإن كان - الأحوط استحباباً - الانتقاض به مطلقاً. ولا ينتقض الوضوء بالدم، أو الصديد الخارج من احد المخرجين ما لم يكن معه بول أو غائط، كما لا ينتقض بخروج المذي وهو الرطوبة الخارجة عند ملاعبة الرجل المرأة ونحو ذلك ممّا يُثير الشهوة، والودي وهو الرطوبة الخارجة بعد البول، والوذي وهو الرطوبة الخارجة بعد المني. 3 ) خروج الريح من مخرج الغائط - المتقدم بيانه - إذا صدق عليها أحد الاِسمين المعروفين. 4 ) النوم الغالب على السمع. 5 ) كل ما يزيل العقل، من جنون، أو إغماء، أو سكر، دون مثل البهت. 6 ) الاستحاضة المتوسطة، والقليلة. 7 ) الجنابة، فإنها تنقض الوضوء وإن كانت لا توجب إلاّ الغسل. ![]() الجواب : يشترط في صحة الوضوء أُمور : 1 ) النية. 2 ) طهارة ماء الوضوء. 3 ) إباحة ماء الوضوء بأن لا يكون مغصوباً. 4 ) إطلاق ماء الوضوء بأن لا يكون مُضافاً. 5 ) طهارة أعضاء الوضوء. 6 ) أن لا يكون مريضاً. 7 ) الترتيب. 8 ) الموالاة. 9 ) المباشرة. ![]() الجواب : يتركب الوضوء من أربعة أمور : 1 ) غسل الوجه، وحدّه ما بين قصاص الشعر والذقن طولاً، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضاً، فيجب غسل كل ما دخل في هذا الحد - والأحوط وجوباً - أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل، ويكفي في ذلك الصدق العرفي، فيكفي صب الماء من الأعلى ثم إجراؤه على كل من الجانبين على النهج المتعارف من كونه على نحو الخط المنحني. 2 ) غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع، والمرفق هو مجمع عظمي الذراع والعضد، ويجب أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفاً. 3 ) مسح مقدم الرأس، ويكفي مسمّاه وإن كان - الأحوط استحباباً - أن يمسح بمقدار ثلاث أصابع مضمومة، كما أن - الأحوط استحباباً - أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل، وإن يكون بباطن الكف وبنداوة الكف اليمنى. 4 ) مسح الرجلين، والواجب مسح ما بين اطراف الأصابع إلى الكعب، وهو المفصل بين الساق والقدم، ويكفي المسمى عرضاً، والأُولى المسح بكل الكف. ويجب غسل مقدار من الأطراف زائداً على الحد الواجب، وكذلك المسح إذا لم يحصل اليقين بتحقق المأمور به إلا بذلك، ولابد في المسح من أن يكون بـ البلة – أي الرطوبة - الباقية في اليد، فلو جفت لحرارة البدن أو الهواء أو غير ذلك أخذ البلة من لحيته ومسح بها - والأحوط الأولى - أن يأخذ البلة من لحيته الداخلة في حد الوجه وإن جاز له الأخذ من المسترسل أيضاً إلا ما خرج عن المعتاد، فإن لم يتيسّر له ذلك أعاد الوضوء، ولا يكتفي بالأخذ من بلة الوجه على - الأحوط لزوماً. ![]() الجواب : سنن الوضوء على ما ذكره العلماء رضي الله عنهم : وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين، والتسمية، والدعاء بالمأثور، وغسل اليدين من الزندين قبل إدخالهما في الإناء الذي يغترف منه - لحدث النوم، أو البول مرة، و للغائط مرتين - والمضمضة، والاستنشاق، وتثليثهما وتقديم المضمضة، والدعاء بالمأثور عندهما، وعند غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس، والرجلين، وتثنية الغسلات، والأحوط استحباباً عدم التثنية في اليسرى احتياطاً للمسح بها، وكذلك اليمنى إذا أراد المسح بها من دون أن يستعملها في غسل اليسرى، وكذلك الوجه لأخذ البلل منه عند جفاف بلل اليد، ويستحب أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى والثانية والمرأة تبدأ بالباطن فيهما، ويكره الاستعانة بغيره في المقدمات القريبة. |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الفاطميات الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 (0 فاطمية و 1 زائرة ) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
الرسائل العملية لسماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) | جنات الخلد | الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. | 9 | 17-03-2016 10:06 AM |
إستفتاأت خاصة بالقرآن الكريم لسماحة المرجع آية الله العظمى السيد علي السيستاني (دام | الصبح تنفس | الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. | 7 | 06-01-2014 05:05 PM |