عرض مشاركة واحدة
قديم 28-04-2013, 11:24 AM   #2
فرقان
♣ مشرفة سابقة♣
 
الصورة الرمزية فرقان
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: البحرين
المشاركات: 1,793
معدل تقييم المستوى: 645
فرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond repute
افتراضي رد: المصطلحات الفقهية الواردة في الرسائل العملية للعلماء والمراجع العظام

من هم أهل الخبرة؟
الجواب : أهل الخبرة بالاعلمية هم المجتهدون ومن يدانيهم في العلم، المطّلعون على مستويات من هم في أطراف شبهة الاعلمية في أهم ما يلاحظ فيها، وهي أمور ثلاثة:
* الأول: العلم بطرق إثبات صدور الرواية، والدخيل فيه: علم الرجال وعلم الحديث بما له من الشؤون كمعرفة الكتب، ومعرفة الرواية المدسوسة بالإطلاع على دواعي الوضع، ومعرفة النسخ المختلفة، تمييز الأصح عن غيره، والخلط الواقع أحياناً بين متن الحديث وكلام المصنفين ونحو ذلك.
* الثاني: فهم المراد من النص بتشخيص القوانين العامة للمحاورة، وخصوص طريقة الأئمة (عليهم السلام) في بيان الأحكام، ولعلم الأصول والعلوم الأدبية والإطلاع على أقوال من عاصرهم من فقهاء العامة دخالة ثابتة في ذلك.
* الثالث: استقامة النظر في مرحلة تفريع الفروع على الأصول، وطريق الإطلاع بعد البحث والمذاكرة معهم أو الرجوع إلى مؤلفاتهم أو تقريرات محاضراتهم الفقهية والأصولية.
والمكلف الباحث عن الأعلم إذا لم يمكنه التعرّف على أهل الخبرة بنفسه، فيمكنه
ـ بحسب الغالب ـ أن يتعرّف عليهم عن طريق من يعرفه من رجال الدين وغيرهم من الموثوق بهم وبدرايتهم كما تقدم، والبعد المكاني لا يشكل عائقاً عن الاتصال بهم في هذا العصر الذي تتوفر فيه الكثير من وسائل الاتصال السهلة والسريعة.

ما هو المراد بالحاكم الشرعي الوارد في الرسالة العملية ؟
الجواب : المراد بالحاكم الشرعي في موارد ذكره في رسائلنا العملية هو الفقيه الجامع لشرائط التقليد نعم قد يحتاط بكونه المرجع الأعلم كما في التصرف بسهم الإمام ومجهول المالك.

ما هو تعريف (دوران الأمر بين محذورين) ؟
الجواب : إذا دار أمر التكليف بين الوجوب والحرمة.

المقصود بالقربة المطلقة، ورجاء المطلوبية ؟
الجواب : المراد بقصد القربة المطلقة أن لا يقصد الأداء ولا القضاء إنما يقصد العمل بقصد التقرّب إلى الله، والمراد برجاء المطلوبية امتثال الأمر المحتمل وجوده فيقصد القربة بعمله لاحتمال كونه مطلوبا وان لم يثبت ذلك.

المشهور ؟
الجواب : إذا ورد التعبير بالمشهور في الرسالة ولم يذكر فتوى تخالفه فمعناه الاحتياط الوجوبي .

ما المقصود بالحكم التكليفي والحكم الوضعي؟
الجواب : الحكم التكليفي هو أحد الأحكام الخمسة (الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والحرمة) وما سوى ذلك فهو وضعي كالطهارة والنجاسة والملكية والزوجية ونحو ذلك .

ماذا يقصد بكلمة ( رجاءاً ) الواردة في الرسالة العملية ؟
الجواب : يعني بأمل أن يكون مطلوباً للشارع المقدس ويثاب عليه .

ماذا يقصد بقول (إن عدّ كذا عرفاً)؟
الجواب : العبرة في ذلك بالنظر الغالب فشذوذ البعض بنظر المخالف لا يضر بالأمر.

ما الفرق بين الحكم والفتوى؟
الجواب : الحكم خاصّ بواقعة خارجية شخصية والفتوى بيان للحكم الشرعي الكلي.

ماذا يقصد بقوله (الأقوى ، أو مشكل، أو فيه إشكال، أو فيه تردد)؟
الجواب : الأقوى يقصد بها الفتوى وأما عبارات مشكل وفيه إشكال أو فيه تردد أو المشهور كذا كلها تعبيرات عن الاحتياط الوجوبي.

ماذا تعني العبارات التالية : (الاحوط أن لم يكن أقوى ، أن لم يكن أقوى فلا ريب أنه أحوط ، ففي البطلان تأمل ، قوة ذلك ممنوعة ، نعم هو أحوط ، الاحوط الأقوى)؟
الجواب : كلها تعني الاحتياط الوجوبي سوى الصيغة الأخيرة فإنها تعني الفتوى وأنها مطابقة للاحتياط والصيغتان الأوليان تعنيان شدة لزوم الاحتياط .

ما هو المقصود بالألفاظ التالية (الأظهر ، الظاهر ، لا يبعد ، لا يخلو من وجه، لا يخلو من قوة)؟
الجواب : كلّها تعبّر عن الفتوى وفي خصوص (لا يخلو من وجه) و(لا يخلو من قوة) و(لا يبعد) هي كذلك ما لم يصرّح فيها بالاحتياط الوجوبي كان يرد بعدها (ولكن الاحتياط لا يترك) .

كلمة يشكل في الرسالة العملية هل تعني الاحتياط الوجوبي ؟
الجواب : نعم إلا إذا اقترنت بالفتوى بالحكم الترخيصي .

ما المراد من قول فيه أشكال وإن كان لا يخلو عن وجه؟
الجواب : يدل على ترجيح القول الذي فيه أشكال .

جائز أو حرام ـ على المشهور ـ ماذا يعني ذلك؟
الجواب : اللازم فيه العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى مجتهد آخر .

معنى المكروه المؤكد ؟
الجواب : يعني كراهة شديدة .

ما هو تعريف المستحب المؤكد ؟
الجواب : يعني استحبابه شديد .

الاحتياط الوجوبي؟
الجواب : هو الاحتياط الذي يترك للمكلف الخيار بين فعله، وبين تقليد مجتهد آخر، الأعلم فالأعلم، ويرد أحيانا بصيغ أخرى مثل: الاحوط لزوماَ، المشهور، فيه إشكال، فيه تأمل، قيل.. وكلها بمعنى واحد.

الاحوط الأولى؟
الجواب : أي الاحتياط الاستحبابي .

الاحوط الأقوى ؟
الجواب : احتياط وجوبي .

الاحوط لزوماً؟
الجواب : أي الاحتياط الوجوبي الذي يتعين العمل بمقتضاه أو الرجوع إلى فقيه آخر مع رعاية الأعلم فالأعلم.

الاحتياط الوجوبي ؟
الجواب : هو بنفسه الاحتياط اللزومي.

عدم الترخيص
الجواب : الاحتياط الوجوبي.

لا يجوز، لا يرخـّص، حرام ؟
الجواب : لا يجوز وحرام بمعنى واحد، ولا يرخص أيضا يوصل إلى نفس النتيجة، والفرق بينهما يرجع إلى ملاحظة أدلة الحكم، وعدم الترخيص يرجع إلى المصالح الموقتة.

الفرق بين الاحتياط الوجوبي والاحتياط الاستحبابي ؟
الجواب : هو احتياط واجب واللازم في موارده هو العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى مجتهد آخر مع رعاية الأعلم فالأعلم
وإذا لم يكن مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوى فهو الاحتياط المستحب ويجوز ترك الاحتياط فيه والعمل وفق الفتوى المخالفة له.
__________________


اللّـهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِه
في هذِهِ السَّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَة وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً
وَدَليلاً وَعَيْنا حَتّى تُسْكِنَهُ اَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
بِرحمتِك يا اَرْحَمَ الرّاحِمين

التعديل الأخير تم بواسطة فرقان ; 30-04-2013 الساعة 09:59 AM
فرقان غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس