رد: فتاوي السيدالسستاني في حوارية الحيض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(من فتاوى السيد حفظه الله )
يعتبر في دم الحيض أن يكون بعد البلوغ وقبل سنّ اليأس وهو الستون ، فكل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين هلالية لا يكون دم حيض ، وكذا ما تراه المرأة بعد بلوغها الستين لا تكون له أحكامه ، وأمّا ما تراه بين الخمسين والستين فيعدّ من دم الحيض إذا كان بحيث لو رأته قبل الخمسين لحكم بكونه حيضاً ــ كالذي تراه أيام عادتها ــ وإن كان الأحوط الأولى لغير القرشيّة أن تجمع فيه بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة.
وبالجملة: إن سنّ اليأس لدى المرأة ــ أي الذي إذا بلغته لم يحكم بكون ما تراه من الدم بعده حيضاً ــ محدّد بالستين، نعم إذا بلغت الخمسين وقد انقطع عنها الدم ولايرجى عوده ــ لكبر السنّ لا لعارض ــ تسقط عنها العدة في الطلاق كما سيأتي إن شاء الله تعالى في (المسألة 1097)
بارك الله فيكم اختي اشكرك طرح رائع عافيك الله
|