عرض مشاركة واحدة
قديم 29-11-2012, 08:48 AM   #2
ام حيدر العراقيه
::: لجنة تحفيظ القرآن ::: مراقبة عامة & مشرفة ركن الجمال والاناقة والبراعم والمكتبة •ღ• اللهي بذكركـ عاشـ قلبي •ღ•
 
الصورة الرمزية ام حيدر العراقيه
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
الدولة: العراق
المشاركات: 0
معدل تقييم المستوى: 0
ام حيدر العراقيه has a reputation beyond reputeام حيدر العراقيه has a reputation beyond reputeام حيدر العراقيه has a reputation beyond reputeام حيدر العراقيه has a reputation beyond reputeام حيدر العراقيه has a reputation beyond reputeام حيدر العراقيه has a reputation beyond reputeام حيدر العراقيه has a reputation beyond reputeام حيدر العراقيه has a reputation beyond reputeام حيدر العراقيه has a reputation beyond reputeام حيدر العراقيه has a reputation beyond reputeام حيدر العراقيه has a reputation beyond repute
افتراضي رد: احكام ذات العاده

احكام المبتدئه والمضطربة...

( مسألة 64 ) : حكم المبتدئة والمضطربة في التحيّض برؤية الدم هو ما تقدّم في المسألة (55) في ذات العادة العددية ، كما أنهما تشتركان معها فيما تقدّم في تلك المسألة من جعل مجموع الدم حيضاً إذا لم يتجاوز العشره
_______________

( مسألة 65 ) : ما تراه المبتدئة أو المضطربة من الدم إذا تجاوز العشرة فأما أن يكون واجداً للتمييز بأن يكون الدم المستمرّ بعضه بصفة الحيض وبعضه بصفة الاستحاضة ، وأما أن يكون فاقداً له بأن يكون ذا لون واحد وإن اختلفت مراتبه ، كما إذا كان الكل بصفة دم الحيض وإن كان بعضه أسود وبعضه أحمر ، أو كان الجميع بصفة دم الاستحاضة ــ أي أصفر ــ وإن كان مع اختلاف درجات الصفرة.
ففي القسم الأوّل: تجعل الدم الفاقد لصفة الحيض استحاضة كما تجعل الدم الواجد لها حيضاً مطلقاً إذا لم يلزم من ذلك محذور عدم فصل أقل الطهر ــ أي عشرة أيام ــ بين حيضتين مستقلتين ، و إلاّ فعليها جعل الثاني استحاضة أيضاً ، هذا إذا لم يكن الواجد أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من العشرة ، وأما مع كونه أقل أو أكثر فلابُدّ في تعيين عدد أيام الحيض من الرجوع إلى أحد الطريقين الآتيين في القسم الثاني بتكميل العدد إذا كان أقل من ثلاثة بضمّ بعض أيّام الدم الفاقد لصفة الحيض وتنقيصه ، إذا كان أكثر من العشرة بحذف بعض أيام الدم الواجد لصفة الحيض ولا يحكم بحيضية الزائد على العدد.
وأمّا في القسم الثاني: فالمبتدئة تقتدي ببعض نسائها في العدد ، ويعتبر فيمن تقتدي بها أمران:
الأوّل: عدم العلم بمخالفتها معها في مقدار الحيض ، فلا تقتدي المبتدئة بمن كانت قريبة من سن اليأس مثلاً.
الثاني: عدم العلم بمخالفة عادة من تريد الاقتداء بها مع عادة من يماثلها من سائر نسائها.
وإذا لم يمكن الاقتداء ببعض نسائها فالظاهر أنها مخيّرة في كل شهر في التحيّض فيما بين الثلاثة إلى العشرة.
ولكن ليس لها أن تختار عدداً تطمئن بأنه لا يناسبها ــ و الأحوط استحباباً ــ اختيار السبع إذا لم يكن غير مناسب لها.
وأما المضطربة ــ فالأحوط وجوباً ــ أن ترجع أوّلاً إلى بعض نسائها فإن لم يمكن رجعت إلى العدد على النحو المتقدّم فيهما ، هذا كله فيما إذا لم تكن المضطربة ذات عادة أصلاً ، و أما إذا كانت ذات عادة ناقصة بأن كان لأيام دمها عدد ( فوق الثلاثة) لا ينقص عنه كأن لم تكن ترى الدم أقل من خمسة أيام ، أو كان لها عدد ( دون العشرة ) لا تزيد عليه كأن لم تكن ترى الدم أكثر من ثمانية أيام ، أو كان لها عدد من كلا الجانبين ( قلة وكثرة ) كأن لم تكن ترى الدم أقل من خمسة ولا أكثر من ثمانية فليس لها أن تأخذ بأحد الضوابط الثلاثة في مورد منافاتها مع تلك العادة الناقصة
--------------
كتاب المسائل المنتخبة
كتاب الطهارة » احكام المبتدئة والمضطربة
سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني
__________________










لاتقل عرفت الحسين فأحببته
بل قل كان حبا في دمي منذ ولادتي ففطنته
لاتقل عند شرب الماء بسم الله وتكتفي
بل قل بسم الله أبتدىء وبذكر الحسين أرتوي
لاتقل إذا أحسست بالغربة (أنا غريب)
بل قل ما أوحش غربة ذاك الحبيب
لاتقل لطفلك عندما يكون عطشان( أشرب حبيبي)
بل قل لاتشرب حبيبي حتى تسلم على الرضيع الحسيني
لاتقل لأبنتك في سن التكليف( تحشمي)
بل قل اقتربي بنيتي أعطيك نبذة عن الحجاب الزينبي
لاتقل عند المرض (ماهذا البلاء)
بل قل السلام عليك أيها العليل الصابر
رغم عظم البلاء
لاتقل عندما تكون جائعا( أين الطعام وتأكله)
بل قل السلام على من مزج دمعه بأكله
ام حيدر العراقيه غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس