عرض مشاركة واحدة
قديم 10-03-2012, 01:35 PM   #2
فرقان
♣ مشرفة سابقة♣
 
الصورة الرمزية فرقان
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: البحرين
المشاركات: 1,793
معدل تقييم المستوى: 645
فرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond repute
افتراضي رد: هل يجوز للباكر زواج المتعى

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد

حياك الله اختي ام سيف وفقكم الله لما يحبه ويرضاه بما ان هذه المسألة خلافيه بين الفقهاء احببت ان اضع بين ايديكم اراء الفقهاء في مسئلة زواج البنت البكر من دون اذن وليها سواء كان زواج دائم او منقطع ليعمل كل واحد حسب رأي مرجعه

قال السيد الخوئي - عليه الرحمة - في منهاج الصالحين ج 2 ص 261:
( لمسألة 1237- لا ولاية للأب و الجد على البالغ الرشيد و لا على البالغة الرشيدة عدا البكر فإن الأحوط لزوماً في تزويجها إعتبار إذن أحدهما و إذنها معاً كما ويكفي في إثبات إذنها سكوتها إلا إذا كانت هناك قرينة على عدم الرضا وإذا زالت بكارتها بغير الوطء فهي بمنزلة البكر بخلاف ما إذا زالت بالوطء شبهة أو زنا على الأظهر
(ملاحظة)إذا كانت ثيبّ فتلك مسألة أما البكر فالأحوط لزوماً أي وجوباً اشتراط إذن الأب أو الجد للأب


منهاج الصالحين - السيد علي السيستاني ج 3 ص 28 :
مسألة 67 : لا ولاية للأب ولا الجد للأب على البالغ الرشيد ، ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيبا ، وأما إذا كانت بكرا فان كانت مالكه لأمرها ومستقلة في شؤون حياتها لم يكن لأبيها ولا جدها لأبيها أن يزوجها من دون رضاها على الأقوى ، وهل لها أن تتزوج من دون إذن احدهما ؟ فيه إشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه . وأما إذا كانت غير مستقلة في شؤون حياتها فليس لها أن تتزوج من دون إذن أبيها أو جدها لأبيها على الأظهر ، وهل لأبيها أو جدها لأبيها أن يزوجها من دون رضاها ؟ فيه إشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه
(ملاحظة)لا يخفى أن مراعاة مقتضى الإحتياط هو إذن الأب أو الجد للأب + إذن البنت

ومن اجوبة السيد علي الخامنئي حفظه الله في الاستفتاءات
س21: في حال كانت البكـر الراشدة التي تعمل وتصرف على نفسها وتسكن في منزل مستقل وفي مدينة بعيدة عن مدينة أهلهـا مضطرة إضطراراً شديداً إلى الزواج المؤقت ولا تستطيع أن تطلب إذن أبيها لأنها تعلم أنه لا يقبل وسؤالها يسبب لها حرجا شديداً أمامه. فهل تستطيع أن تتزوج من الكفء عرفا وشرعا من دون طلب إذنه؟
ج: يشترط في زواج البكر إذن وليها على الأحوط، وما ذكر ليس مبرراً لسقوط إذنه.
س28: هل يجوز لفتاة بكر تبلغ من العمر 17 عاماً أن تتزوج دون علم والديها مع العلم أن هذا الزواج سيكون من دون الدخول بها بل الاكتفاء بالنظر والتقبيل فحسب؟ فإن كان يجوز فكيف تكون طريقته شرعاً؟
ج: يشترط في زواج البكر ـ حتى في مفروض السؤال ـ اذن الولي على الاحوط.
س33: هل يجب أخذ إذن وليّ البالغة الرشيدة للعقد عليها ؟ ما هو رأي سماحته, هل هو الاحتياط الوجوبي أم أنه يفتي بوجوب أخذ إذن الولي أم انه يفتي بعدم الوجوب؟
ج: يشترط إذن الولي في زواج البكر على الأحوط

السيد الشيرازي - حفظه الله تعالى- في المسائل الإسلامية ص 586:
( مسألة 2558- البنت البالغة الرشيدة ( و هل التي تميز مصلحة نفسها ) إذا أرادت الزواج فإن كانت بكراً فالأحوط أن تستأذن من أبيها أو جدها الأبوي و لا يلزم إذن أمها أو أخيها

الشيخ اللنكراني - حفظه الله تعالى - في جامع المسائل ص 407 :
( بناء على الأحوط الوجوبي يشترط اذن الأب في زواج الباكرة . و من هذه الجهة ليس هناك فرق بين الزواج الدائم و المؤقت )

الشيخ ناصر مكارم - حفظه الله تعالى - في ج1 استفتاءات جديد ص201:
( سؤال 689- هل يلزم لزواج البنت الباكرة الحصول على إذن أبيها ؟ هل هناك فرق في هذه المسألة بين الزواج الدائم و المؤقت ؟
جواب : الاحتياط الوجوبي أن تأخذ أذن أبيها و ليس هناك فرق في هذه المسألة بين الزواج الدائم و المؤقت )

الميرزا التبريزي - حفظه الله تعالى - في المسائل المنتخبة ص295 :
( مسألة 966- يجب على البالغة الرشيدة البكر أن تستأذن أباها أو الجد من طرف الأب في تزويجها و لا تشترط إجازة الأم و الأخ و غيرهما من الأقارب )
(ملاحظة)أقول : لاحظ أن الميرزا التبريزي يفتي إفتاءً و لا يحتاط احتياطاً وجوبياً .


السيد عبد الأعلى السبزواري - عليه الرحمة - في جامع الأحكام الشرعية ص 452
( مسألة 1- لا يعتبر في تزويج البنت البالغة الرشيدة إذن الولي و هو الأب أو الجد للأب و إن كان الأحوط شديداً مراعاة إذنه )
(ملاحظة)أقول : معنى " لا يعتبر " أي " لا يشترط " .

السيد الكلبيكاني - عليه الرحمة - في مجمع المسائل ج2 ص146 :
( ..... فالأحوط أن تستأذن الفتاة أباها سواء كان العقد دائماً أو مؤقتاً لكن إن كانت الفتاة بالغة رشيدة و تزّوجت بدون إذن أبيها فالعقد صحيح ..... )


- المسائل المنتخبة- السيد محمد الروحاني ص 321 :
( مسألة ) 937 : يجب على البالغة الرشيدة البكر أن تستأذن أباها أو الجد من طرف الأب في تزويجها على الأحوط ، ولا تشترط إجازة الأم والأخ وغيرهما من الأقارب

- توضيح المسائل- الشيخ محمد تقي بهجت ص 448 :
[( 1843 ) - الأحوط تكليفا للبالغة الرشيدة البكر أن تستأذن أباها ، أو الجد من طرف الأب في تزويجها

في تحرير الوسيلة ج 2 ص 254 : للأمام الراحل رضوان الله عليه
(( مسألة 2 - ليس للأب والجد للأب ولاية على البالغ الرشيد ، ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيبة ، وأما إذا كانت بكرا ففيه أقوال :
1- استقلالها وعدم الولاية لهما عليها لا مستقلا ولا منضما .
2- واستقلالهما وعدم سلطنة وولاية لها كذلك .
3- والتشريك بمعنى اعتبار إذن الولي وإذنها معا .
4- والتفصيل بين الدوام والانقطاع إما باستقلالها في الأول دون الثاني .
5- أو العكس .
و الأحوط الاستئذان منهما ، نعم لا إشكال في سقوط اعتبار إذنهما إن منعاها من التزويج بمن هو كفؤ لها شرعا وعرفا مع ميلها ، وكذا إذا كانا غائبين بحيث لا يمكن الاستئذان منهما مع حاجتها إلى التزويج))
(ملاحظة)و لا يخفى على أي متفقه أو متدين من الشيعة أن المسألة ما زالت موضع خلاف بين العلماء , و أن الرأي المشهور جداً بين أكثر و أغلب الفقهاء المعاصرين هو الاحتياط الوجوبي باشتراط إذن الأب أو الجد للأب في زواج البكر سواء كان زواجاً دائماً أو متعة .



ام مع فقدان وليها الاب او الجد من ناحية الاب اذا كانت عاقلة رشيدةيجوز لها وليس لأحد ولايه عليها فهي تملك حق التصرف في أمرها في الزواج
وان كان الأحوط استحباباً أن تستأذن أخاها الكبير.

ولزواج المتعة شروط وضوابط شرعية مثل الزواج الدائم

وأما شروطهما فهي:

1 ـ يشترط في كليهما التلفظ بصيغة عقد الزواج من الايجاب والقبول . ففي الدائم ، تقول المرأة للرجل : زوّجتكَ ( أو انكحتك ) نفسي على المهر المعلوم .

فيقول الرجل لها : قبلت .

وفي الموقّت ، تقول المرأة للرجل : متّعتك ( أو انكحتك ) نفسي على المهر المعلوم في المدة المعلومة .

فيقول الرجل لها : قبلت .

2 ـ يشترط في كليهما تعيين المهر .

ولا فرق بين أن يكون المهر مالاً ـ كألف دينار أو درهم ـ أو غير مال كمنفعة أو عمل أو تعليم أو غير ذلك .

3 ـ يشترط في كليهما إذن الولي ـ الأب والجد من طرف الأب ـ اذا كانت البنت بكراً، ولا يشترط في كليهما اذن الولي إذا كانت المرأة ثيبا .

4 ـ يشترط في كليهما العدّة بالمدخول بها ، لمن تريد ان تتزوّج ثانية .

5 ـ يشترط في الدائم النفقة على الزوجة ، ولا يشترط في الموقّت إلاّ مع الشرط ضمن العقد .

6 ـ يشترط في الموقّت ذكر مدّة التمتّع ، كسنة أو شهر أو يوم أو غير ذلك .

7 ـ يشترط في الدائم التوارث بين الزوجين .

8 ـ يشترط الاشهاد في طلاق الزوجة الدائمة .

9 ـ لا طلاق في زواج الموقّت ، وإنّما تبين المرأة بانقضاء المدّة المقرّرة أو بهبة بقية المدّة لها .

10 ـ لا يشترط في كليهما الاشهاد حال العقد ، بل هو أمر مستحب .

ونسألكم الدعاء

__________________


اللّـهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِه
في هذِهِ السَّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَة وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً
وَدَليلاً وَعَيْنا حَتّى تُسْكِنَهُ اَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
بِرحمتِك يا اَرْحَمَ الرّاحِمين

التعديل الأخير تم بواسطة فرقان ; 11-03-2012 الساعة 06:37 PM
فرقان غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس