![]() |
سؤالين عن ( الخمس ) و ( الحيض )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف حالكم أختنا الفاضله ( الصبح تنفس ) نتمنى من الله أن يتم عليكم الصحه والعافيه في الدين والدنيا لدي تساؤلين فهيين : الأول : لدي مبلغ من المال صافي من دخلي الشهري أريد أن أستثمره , فكيف يكون تخميسه , هل تخميس رأس المال يكفي عن تخميسه فيما بعد , مثلا لدي 1000 ريال أريد أن أستثمرها فماذا أصنع ؟ وهل يتوجب علي تخميسه مرة أخرى في السنه القادمه ؟ وهل يجوز لي التصرف في الخمس وتقسيمه بنفسي " أحتياطا " بأن أقسمه على الناس الفقراء الذين أعرفهم وأعطي قسم الأشراف للشيخ فهو يقوم بتوصيله لهم ؟ الثاني : بخصوص الحيض , يأتيني لفتره ثم ينقطع ليوم وبعدها يعود ليومين أو ثلاثه .. اي أنه يبقى 8 أيام تقريبا ,, عموما أريد اسألك ما حكم هذا اليوم الذي لاينزل فيه أي شيء ؟ أمر آخر لاحظت أنه في نهاية الحيض تنزل أفرازات مختلفة الألوان بعضها أسود - وهي أستحاضه على أضن - وأخرى بني على وردي فاتح , والأخرى بني فاتح فقط , ماحكم كل منها ؟ وشكرا جزيلا وتفضلي هذه الباقه وردة 9 ^_^ الثاني |
رد: سؤالين عن ( الخمس ) و ( الحيض )
بسم الله الرحمن الرحيم اذا زاد عن سنتهاللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن اعدائهم السلام عليكم اختي المؤمنة ورحمة الله وبركاته ادام الله توفيقاتكم ج ـ 1 ا ـ كل من كان بحاجة الى راس مال ، لا عاشة نفسه و عياله فحصل على مال لا يزيد على مؤنة سنته ، بحيث لو صرفه فيها لم يزد عليها ، فالظاهر انه من المؤنة ، فيجوز اتخاذه راس مال ، و الاتجار به لاعاشة نفسه و عائلته من ارباحها ، فان زاد الربح على المؤنة خمس الزائد و ان لم يزد عليها لم يجب عليه شيء ، و ان كان قد حصل على ما يزيد على مؤنة سنته جاز له ان يتخذ مقدار مؤنته من ذلك المال راس مال له ، يتجر به لاعاشة نفسه و عائلته ، ولا يجب الخمس في ذلك المقدار حينئذ ، و انما يجب في الباقي ، و فيما يزيد على مؤنته من ارباح ذلك المال . ب ـ و أما من لم يكن بحاجة الى اتخاذ راس مال للتجارة ، لاعاشة نفسه و عياله كمن كان عنده راس مال بمقدار الكفاية ، او لم يكن محتاجا في اعاشته و عائلته الى التجارة لم يجز له ان يتخذ من ارباحه راس مال للتجارة من دون تخميس ، بل يجب عليه اخراج خمسه اولا ثم اتخاذه راس مال له . ــــــــــــ ( كل مال يصبح له سنه كامله لابد من اخراج الخمس له وعلى ان تجعلوا لكم يوم محدد في السنة لاخراج الخمس والمال الذي يخمس في السنة لايخمس في السنين القادمه ويجوز التصرف في الخمس بالنسبه الى سهم الساده اذا كانوا مستحقين له اما النصف الاخر فهو سهم الامام لابد من تقديمه الى وكيل المرجع او المرجع نفسه ) ج ـ 2 ( اليوم الذي لاينزل فيه شيئ يلحق بالدورة ) وكل ماذكرتيه فهو حيض وليس استحاضة فهو يلحق بالدورة ونسألكم صالح الدعاء |
رد: سؤالين عن ( الخمس ) و ( الحيض )
شكرا جزيلا لكم
|
الساعة الآن 12:04 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir