الملاحظات

الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة ..

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 02-09-2010, 04:39 AM   #1
حور عين
♣ مراقبة سابقة ♣
●•أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين •●
 
الصورة الرمزية حور عين
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
الدولة: بلاد الرافدين..النجف الأشرف
المشاركات: 1,015
معدل تقييم المستوى: 1066
حور عين has a reputation beyond reputeحور عين has a reputation beyond reputeحور عين has a reputation beyond reputeحور عين has a reputation beyond reputeحور عين has a reputation beyond reputeحور عين has a reputation beyond reputeحور عين has a reputation beyond reputeحور عين has a reputation beyond reputeحور عين has a reputation beyond reputeحور عين has a reputation beyond reputeحور عين has a reputation beyond repute
استفتاءات حول النذر ... للسيد علي السيستاني أدام الله ظلّه

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اللهم صّلِ على محمد وآل محمد وعجلّ فرج قائمهم
وإلعن أعدائهم


استفتاءات حول النذر

آية الله العظمى السيد علي السيستاني

أدام الله ظلّه

الرقم 1 :
الاستفتاء :
لقد عاهدت ربي، أن لو أعطاني مسألتي،
أؤدي بعض الأمور العبادية :
1 ـ صوم شهرين قبل نهاية السنة الدراسية.
2 ـ ختم القرآن الكريم في مدة شهرين.
3 ـ أهدي إلى المسجد مبلغ ( 40 ) أربعين باوناً بمناسبة عاشوراء فكانت مشكلتي صوم شهرين، فهل يمكنني
أن أدفع بدله نقوداً ؟ أو أعمل أي شيء آخر؟
أو أعمل بما نذرت من صوم ؟
الجواب :
يجب عليك الوفاء بالنذر أو العهد
إذا كان بصيغة شرعية صحيحة وأما إذا لم يكن
بصيغة أو لم تذكري اسم الله في الصيغة فلا يجب.

الرقم 2 :
الاستفتاء :
عليّ نذر منذ عشر سنوات وهو أن أقيم مجالس
العزاء لمدة عشر سنوات خلال فترة 10 أيام الأولى
من محرم ولم أوفي نذري فماذا عليّ أن أفعل
وما الحل إذا لم يكن باستطاعتي
أن أوفي بنذري ؟
الجواب :
إذا لم يكن الوفاء مقدوراً فلا يجب .

الرقم 3 :
الاستفتاء :
هل ينتقل النذر السنوي إلى الورثة بعد
وفاة والدهم مثلاً ؟
الجواب : لا ينتقل.

الرقم 4 :
الاستفتاء :
كانت عليّ نذور سابقة، الآن لا أدري كم يوم كانت
هذه النذور فهل علي كفارة النذر ؟
الجواب :
إذا كان لصيغة واحدة فعند انتقاضه بالمخالفة
فلا تجب الكفارة بالمخالفة الثانية وإذا كانت نذور متعددة
بمعنى أنها التزامات متعددة وإن كانت الصيغة واحدة
وترددت في عددها كفاك أداء كفارة
المتيقن بما خالفته.

الرقم 5 :
الاستفتاء :
إذا شخص نذر لله أن يعتمر إذا نجح هل يجب عليه
أن يؤدي النذر ؟ علماً بأن صيغة النذر صحيحة وعنده الاستطاعة المادية والجسدية ؟
الجواب :
إذا نهته عن متعلق النذر بحيث أصبح مرجوحاً
لذلك فالنذر المذكور ينحل.

الرقم 6 :
الاستفتاء :
أنني نذرت نذراً بشرط أن النذر يصح أو يجوز
على أداءه في حالة أن يكون مطلبي أو ما نذرت
عليه أن يحصل في وقت معلوم أو محدد
وقد حصل ولكن بعد المدة المحددة ؟
الجواب :
لا يجب الوفاء.


الرقم 7 :
الاستفتاء :
إذا نذر شخص بنذر معين علی أن يتصدّق بمبلغ
معين ثم نذر بزيادة المبلغ لنفس الغرض فهل النذر
بالصيغة الثانية يلغي النذر الأول أو
يكون مكمّل له ؟

الجواب :
إذا قصد بالثاني نذراً جديداً فلا يلغى الأول
وإذا قصد نذر المقدار الزائد فقط فالواجب
هو دفع المبلغ الثاني فقط.

الرقم 8 :
الاستفتاء :
ما هو تعريف النذر ؟
الجواب :
هو أن يجعل الشخص لله على ذمته فعل شيء أو تركه.

الرقم 9 :
الاستفتاء :
إذا نذر لله بأموال وعليه ديون مستحقة
للغير فأيهما مقدّم ؟
الجواب :
إذا كان النذر مفوّتاً لأداء الدين فلا ينعقد النذر.

الرقم 10 :
الاستفتاء :
هل صيغة الإحرام بالنذر بالصيغة التالية تكون صحيحاً :
لله عليّ أن أحرم من هذا المكان لحج
التمتع لحجة الإسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى.
ثم أقوم بالتلبية إخفاتاً إذا قمت بالإحرام
نذراً وبعد ذلك جددت الإحرام من الميقات بنية
رجاء المطلوبية فهل يصح ذلك ؟
الجواب :
هذه صيغة النذر وليس صيغة الإحرام ولا يجب
في النذر ذكر هذه الخصوصيات فيكفي أن تقول
لله عليّ أن أُحرم من هذا المكان
ثم يجب عليك قصد المنسك من العمرة أو الحج
ويتحقق بذلك الإحرام وينعقد بالتلبية ولا حاجة
إلى تجديد الإحرام في الميقات ولكن لا يضر.

الرقم 11 :
الاستفتاء :
إذا علق النذر بحاجة معينة كأنه يقول:
( إذا حدث هذا الشيء فعليّ صيام يوم )
ولم يتحقق هذا الشيء، فهل يجب الإيفاء بالنذر ؟

الجواب : لا يجب.

الرقم 12 :
الاستفتاء :
امرأة مرض ابنها ونصحوها بأن تنذر إلى
الإمام علي عليه السلام، هل يجوز أن تقدم الأموال
التي دخلت عليه وهو صغير إلى الإمام علي عليه السلام
أو ما هو الحكم علماً بأن الأب يعلم بالنذر ؟
الجواب :
لا يجوز والنذر عليها.

الرقم 13 :
الاستفتاء :
هل يتحقق النذر الواجب بصيغة يا رب أو يا الله ؟
وهل يجوز لمن يحق له إبطال النذر
أن يبطل نذراً مضى ؟
الجواب :
لا يتحقق إلا إذا عقبه بجعل الفعل على ذمته لله
كما لو قال يا الله لك عليّ أن أفعل كذا
ويجوز إبطال النذر في بعض الموارد.


الرقم 14 :
الاستفتاء :
نذرت مبلغ من المال للفقراء
فهل يجوز إعطاء جزء من المبلغ إلى شخص
راتبه ضعيف لا يستطيع سد الاحتياجات الأساسية
وكذالك المرأة المتزوجة التي لا يهتم بها زوجها
من حيث إعطائها مصروف من المال وإن كانوا
من الأقرباء ؟
الجواب :
يجوز.


الرقم 15 :
الاستفتاء : هل يمكن للزوج أن يفك نذر زوجته،
وهل هذا الحكم يشمل العهد واليمين أيضاً ؟

الجواب :
للزوج أن يحل يمين زوجته وكذا لا يجب عليها الوفاء
بالعهد مع نهي الزوج عن العمل بمتعلق العهد
وأما النذر فلا يصح نذرها فيما ينافي حق الزوج
في الاستمتاع منها وفي صحة نذرها في مالها
من دون إذنه وإجازته إشكال،
هذا في غير الحج والزكاة والصدقة وبروا لديها
وصلة رحمها وأما فيها فلا يعتبر إذنه.

الرقم 16 :
الاستفتاء :
ما هي صيغة النذر ؟
الجواب :
يكفي في صيغته أن يقول : " لله عليٌ أن أفعل كذا ".


الرقم 17 :
الاستفتاء : وهل صحيح عندما أقول :
لله عليٌ نذراً ! لا تصح الصيغة لوجود كلمة :
( النذر ) وإنما يجب علىٌ فقط أن أقول : لله عليَّ ؟
الجواب :
في انعقاده بهذه الصيغة إشكال فلا يترك مقتضى الاحتياط.

الرقم 18 :
الاستفتاء :
هل صحيح أنه عندما أنذر يجب عليَّ تحديد النذر،
بمعني أنه عندما أقول : لله عليٌ نذراً إن حدث كذا،
أن أُقدم ما في ميسوري دون أن أُحدد القيمة
مثلاً فهل هذا يجوز ؟
الجواب :
لا يجب التحديد فأن كان مطلقاً وكان المنذور
الصدقة يكفي أن ترفع ما يطلق
عليه أنه تصٌدق.


الرقم 19 :
الاستفتاء :
ما هي الصيغة أو النية للنذر ؟
الجواب :
يعتبر في صيغة النذر اشتمالها على لفظ
( الله ) كأن يقول :
لله علىّ أن آتي بنافلة الليل.

الرقم 20 :
الاستفتاء : هل يمكن لأحد الوالدين أن يفك نذر
الوالد وهل هذا الحكم يشمل العهد
واليمين أيضاً ؟
الجواب :
إذا نهاه أحد أبويه عما تعلق به النذر فلم يعد بسببه
راجحاً في حقه إنحل نذره ولم يلزمه الوفاء به
ويجوز للأب أن يحل يمين ابنه إذا حلف من دون
إذنه فلا حنث ولا كفارة
عليه والعهد كالنذر.


الرقم 21 :
الاستفتاء :
هل يمكن للزوج أن يفك نذر زوجته،
وهل هذا الحكم يشمل العهد واليمين أيضاً ؟
الجواب :
إذا أذن لها بالنذر انعقد ولم يكن له حله بعد ذلك
ولا المنع عن الوفاء به دون إذن زوجها إجازته
فيما ينافي حقه في الاستمتاع بها ولو حلفت من دون
إذن زوجها جاز له حله فلا حنث عليها
ولا كفارة والعهد كالنذر.

الرقم 22 :
الاستفتاء :
إذا نذرت بمبلغ 300 دينار مثلاً، هل أستطيع
أن اقسّط المبلغ أي أدفع في كل شهر 50دينار ؟
الجواب :
يجوز.


الرقم 23 :
الاستفتاء :
إذا أمي نذرت نذر على أن ألبس السواد في عاشوراء
هل يجب عليّ أن أُوفي نذرها رغماً عني وعدم
موافقتي ؟
وهل إذا لم يجب عليّ هل يوجد ذنب على أمي
وهل يوجد كفارة لهذا النذر ؟
الجواب :
لا يجب وإن حسن ذلك.

الرقم 24 :
الاستفتاء :
أنا امرأة قد نذرت لله بأنه إذا سلم طفلي الصغير
أن أصوم في كل سنة عشرة أيام من شعبان
وهذه السنة هي أول سنة وقد سلم الله ولدي
لم أتمكن من الصيام لظروفي القاسية فما
العمل وما طريقة الخلاص ؟
الجواب :
إذا لم تتمكني من الصيام فعليك القضاء وأن تعمدت
الترك فعليك كفارة حنث النذر أيضاً
ويكفي إطعام عشرة مساكين ترفعين
لكل منهم 750 غراماً من حنطة أو رقيقها.


الرقم 25 :
الاستفتاء :
شخص نذر ولكن لم ينذر بصيغة النذر الصحيحة
كأن يقول أن تحقق ها الشيء سأصوم ثلاثة أيام
فهل يصومها على الرغم من أنه لم يقول
النية الصحيحة ؟
الجواب :
إذا لم يكن نذره بصيغة : " لله عليَّ أن أصوم "،
وكذا على الأحوط وجوباً :
" لله عليَّ نذر "، فلا يجب الوفاء.

الرقم 26 :
الاستفتاء :
شخص نذر أن يحفظ سورة البقرة، فحاول حفظها
عن ظهر قلب، ولكنه لم يستطع ذلك
ما الذي يجب عليه ؟
الجواب :
ينحل النذر بالعجز ولا شيء عليك.

الرقم 27 :
الاستفتاء :
نذرت لله عند حصولي على عمل أن استقطع
من راتبي الأول قيمة معينة إلى مآتم
آل البيت عليهم السلام والحمد لله حصلت
على عمل لكن ولظروف مادية
في عائلتي دعت الحاجة فجاء وقت النذر
ولم أوفي النذر ؟
فما هي كفارة عدم الوفاء بنذر ؟
وهل تؤدي الكفارة مع النذر ؟
الجواب :
إذا كان نذرك بصيغة شرعية أي قلت :
" لله عليّ كذا " .. فإذا عجزت عن الوفاء
به انحل النذر ولا شيء عليك وإلا فيجب عليك الكفارة
ويكفي فيها إطعام عشرة مساكين
كل واحد 750 غراماً من الحنطة.

الرقم 28 :
الاستفتاء :
امرأة نذرت أن تزور الإمام الحسين عليه السلام
أربعين يوماً متتابعاً في وقت معين،
مع الصلاة لكل زيارة، وحينما حان الوقت للوفاء
بالنذر صادف أيام حيضها فهل يجوز أن تستأجر
لصلاة الزيارة من ينوب عنها،
وإذا كان نعم، هل يجوز استئجار الغير للصلاة المستحبة ؟
الجواب :
تزور ولا تصلي ويجوز استئجار الغير
للزيارة عن الحي وصلاة الزيارة.


الرقم 29 :
الاستفتاء :
شخص نذر أن يصوم يوم عاشوراء من كل سنة،
مع علمه بكراهيته فهل نذره صحيح
وعليه الوفاء به ؟
الجواب :
لا يصح.

الرقم 30 :
الاستفتاء : نذر شخص أن يدفع كل سنة عُشُر
أرباحه للإمام الحسين عليه السلام
فهل ينعقد هذا النذر أم لا ؟ وعلى فرض الانعقاد
هل يتعلق الخمس بهذا العُشُر أم لا ؟
الجواب :
ينعقد نذره ولا يتعلق به الخمس إذا دفعه
قبل حلول الحول.


الرقم 31 :
الاستفتاء :
إني كنت ناذرة لكن بدون صيغة أو تلفظ بالنذر
فقط قلت : إذا الله كتب وصار هالشيء بسوي كذا وكذا
وبالفعل تحقق هالشيء لكن نتيجة لظروف
بسوي النذر ليس الذي كان في بالي مسبقاً ؟
الجواب :
لا كفارة في تحقق النذر هذا.

الرقم 32 :
الاستفتاء :
هل يجوز أن أدفع قسم من النذر المنذور
إلی شباك أحد الأئمة عليهم السلام لغرض
المشاركة في بناء حسينية أو جامع ؟
الجواب :
إذا لم يخصّص في النذر مورد الصرف لا مانع من ذلك.


الرقم 33 :
الاستفتاء :
ما حكم من نسي متعلق النذر أو موضوعه ؟
الجواب :
إذا علمه ضمن محصور فيجب
الإتيان به إن أمكن وإلا فبالممكن.

الرقم 34 :
الاستفتاء :
كنت منذ سنوات قد نذرت أحفظ كتاب الله
( القرآن الكريم ) وقد باشرت فعلاً بحفظ الجزء الأول
من سورة البقرة ولكن ومع مرور الوقت أصبحت
غير قادرة على التواصل بإكمال النذر فهل
يجوز لي ترك النذر وهل هناك كفارة عنه
أم أني ملزمة بالإيفاء به ؟
الجواب :
لا يجوز الترك مع الإمكان إذا كان النذر
بصيغة صحيحة شرعية.


الرقم 35 :
الاستفتاء :
إذا كان النذر متعلق بشرط وتحقق الشرط،
فهل يجوز للزوج أو الأب أن يحلانه ؟
الجواب :
إذا نهاه أحد أبويه عما تعلق به العهد فأصبح
مرجوحاً في حقه انحل العهد ولم يلزمه الوفاء.

الرقم 36 :
الاستفتاء :
إلى أي سن يستطيع الأب أن يحل عقد النذر
عن أولاده ؟ مثلاً لو كان عمر الولد 20 سنة ؟
أو كان مستقل في شؤونه ؟ وما العبرة بالعمر
أو بالاستقلال ؟
الجواب :
لا يختلف الولد في الحكم المذكور مهما كان سنة
أو كان مستقلاً.


الرقم 37 :
الاستفتاء :
إذا حلك الأب أوالزوج يمين نذر الابن أو الزوجة،
فهل على الابن أو الزوجة كفارة ؟
الجواب :
لا يصح نذر الزوجة من دون إذن زوجها
فيما ينافي حقه في الاستمتاع منها ويصح نذر
الولد من دون إذن الأب ولكن إذا نهاه أحد أبويه
عن تعلق به النذر فلم يعد بسببه راجحاً
في حقه انحل النذر ولم يلزمه
الوفاء به ولا كفارة عليه ولا عليها.

الرقم 38 :
الاستفتاء :
سؤالي حول نذر نذرته وكان خروف
للمسجد ولكن في أسبانيا لا يوجد ذبح إسلامي
وهو ممنوع هل من الممكن إعطاء
قيمة نقدية بدل الخروف ؟
الجواب :
لا يجزي دفع القيمة بل يجب محاولة العمل
بالنذر كما نذرت إن كان بصيغة شرعية صحيحة
وإن لم تستطع سقط عنك التكليف.


الرقم 39 :
الاستفتاء :
ما هو حكم النذر الذي يتحقق بعض الأمر منه
مثل النذر صوم يومين إذا تحققت ثلاث أمور ولم
يتحقق إلا أمر واحد فقط هل في هذه الحالة
يتوجب الوفاء بنذر علماً بأنه لم
يتحقق الأمور الثلاثة ؟
الجواب :
إذا كان النذر متعلقاً بالأمور الثلاثة جميعاً
فلا يجب الوفاء.


__________________
التوقيع



فان نهزم فهزامون قدما *
وإن نهزم فغير مهزمينا
وما إن طبنا جبن ولكن *
منايانا ودولة آخرينا
فقل للشامتين بنا افيقوا *
سيلقى الشامتون كما لقينا
إذا ما الموت رفع عن أناس *
بكلكله اناخ بآخرينا

( اللهم إنه لم يمس أحد من خلقك أنت إليه أحسن صنيعا، ولا له أدوم كرامة ولاعليه أبين فضلا، ولابه أشد ترفقا، ولا عليه أشد حيطة ولاعليه أشد تعطفا منك علي، وأن كان جميع المخلوقين يعددون
من ذلك مثل تعديدي فاشهد ياكافي الشهادة بأني اشهدك بنية صدق بأن لك الفضل والطول في إنعامك علي وقلة شكري لك فيها.
يا فاعل كل إرادة، صل على محمد وآله، وطوقني أمانا من حلول السخط لقلة الشكر،
وأوجب لي زيادة من إتمام
النعمة بسعة الرحمة والمغفرة، أنظرني خيرك ...ولا تقايسني بسوء سريرتي، وامتحن قلبي لرضاك، واجعل ما تقربت به إليك في دينك خالصا ولاتجعله للزوم شبهة ولا فخر ولا رياء ياكريم،




اللهم أرفل ببركاتك ونعمائك ورضوانك على حبيبتي
أحلى قمر



نسأل الجميع براءة الذمة.....
حور عين غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الفاطميات الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 (0 فاطمية و 1 زائرة )
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
احكام للسيد السيستاني أحلآ قمر الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. 8 14-04-2011 10:24 AM
[شرح] معنى (على الأحوط ) في اجابات السيد السيستاني أدام الله بركاته خادمة قائم آل محمد الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. 3 02-09-2010 04:35 PM


الساعة الآن 11:24 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir