الاستحاضة : هو الدم الذي تراه المرأة حسب ما يقتضيه طبعها غير الحيض و النفاس .
1- كل دم لا يكون حيضا و لا نفاسا ، و لا دم جرح او دم تمزق غشاء البكارة ، فهو دم استحاضة .
2- ليس لأقل الاستحاضة حد فيمكن أن يكون لحظة ، و لا لأكثره حد فيمكن أن يدوم شهورا .
· لا تتحقق الاستحاضة قبل البلوغ ، و هل يمكن أن تتحقق بعد سن اليأس أم لا ؟
الأحوط وجوبا العمل بأحكام الاستحاضة اذا رأت الدم بعد سن اليأس و هو الستين سنة هجرية .
أقسام الاستحاضة :
1. الاستحاضة القليلة : و هي التي يكون الدم فيها قليلا ، بحيث أن القطنة التي تدخلها المرأة في الفرج للاختبار يتلوّث ظاهرها و سطحها الخارجي و لا ينفذ الدم فيها و يخترقها .
2. الاستحاضة المتوسطة : و هي التي يكون الدم فيها أكثر من ذلك بحيث يغمس القطنة و يخترقها ، و لكنه لا يسيل منها .
3. الاستحاضة الكثيرة : و هي التي يغمر فيها الدم القطنة و يسيل منها ، فيلوّث ما فوقها أيضا .
أحكام المستحاضة :
- حكم القليلة :
يجب على المستحاضة القليلة الوضوء لكل صلاة تصليها ، فلا تصلي أكثر من صلاة واحدة بالوضوء الواحد ، من دون فرق بين أن تكون الصلاة واجبة أو مستحبة .
و يفضّل لها أن تبدل أو تطهر القطنة التي تضعها المرأة المستحاضة عادة ، و تفعل ذلك لكل صلاة .
- المستحاضة القليلة اذا نقت من الدم وجب عليها الوضوء لأول صلاة تصادفها ثم تعمل بعد ذلك باعمال المرأة الطاهرة العادية .
حكم المتوسطة :
يجب على المستحاضة المتوسطة الوضوء لكل صلاة ، كما يفضّل تبديل أو تطهير القطنة كما تقدم .
و الأحوط وجوبا أن تغتسل كل يوم مرة واحدة - مقدما على الوضوء.تأتي به لكل صلاة حدثت قبلها ، فإذا كانت الاستحاضة متوسطة قبل أن تصلي صلاة الفجر توضأت ثم اغتسلت و صلت و يكفي لغيرها من الصلوات الوضوء فقط و إذا كانت قبل صلاة الظهر توضأت و اغتسلت لها وصلت غيرها من الصلوات بالوضوء و هكذا ، و الضابط إنها تضم إلى الوضوء غسلاً واحداً للصلاة التي تحدث الاستحاضة .
- المستحاضة المتوسطة اذا نقت من الدم لا يجب عليها الغسل لرفع حدث الاستحاضة ، ما دامت قد أتت بالغسل الذي هو وظيفتها للصلاة في ذلك اليوم .
حكم الكثيرة:
يجب على المستحاضة الكثيرة غسل لصلاة الصبح ، و غسل لصلاة الظهر و العصر اذا جمعتهما ، و غسل للمغرب و العشاء اذا جمعتهما . و اذا ارادت التفريق اغتسلت لكل صلاة .
كما أنه يجب عليها تبديل أو تطهير القطنة على الاحوط وجوبا .
ملاحظة : اذا كان بروز الدم على القطنة متقطعا ، بحيث تتمكن من الاغتسال و الاتيان بصلاة واحدة أو أزيد قبل بروز الدم عليها مرة ثانية ، فالاحوط وجوباً الاغتسال عند بروز الدم من جديد ، و على هذا الأساس ...
فلو اغتسلت و صلت ثم برز الدم على القطنة قبل الصلاة الثانية أو في أثنائها ، وجب عليها اعادة الاغتسال و الصلاة ، و ليس لها أن تجمع بين صلاتين بغسل واحد .
نعم لو كان الفصل بين البروزين بمقدار تتمكن فيه من الإتيان بصلاتين أو عدة صلوات قبل أن يبرز الدم مرة ثانية ، جاز لها ذلك من دون حاجة إلى تجديد الغسل .
1- الغسل الذي تأتي به يكفيها للصلاة و لا تحتاج إلى الوضوء معه ، و إن كان يفضّل لها الاحتياط بأن تتوضأ قبله .
2- غسل المستحاضة الكثيرة للفريضة يكفيها لتصلي نافلة تلك الفريضة ، فمثلا من اغتسلت لصلاة الصبح جاز لها ان تصلي نافلة الصبح بذلك الغسل من دون حاجة الى غسل جديد .
3- اذا نقت المستحاضة الكثيرة وجب عليها الغسل لرفع حدث الاستحاضة ، ثم تصبح طاهرة بعد ذلك .
ولكن مع ملاحظة أن وجوب الغسل على المستحاضة الكثيرة في بعض الحالات مبني على الاحتياط الوجوبي .
أحكام هامة :
1- الأحوط وجوبا للمستحاضة أن تختبر حالها قبل الصلاة لتعرف انها من أي قسم من الأقسام الثلاثة .
و كيفية الاختبار أن تدخل القطنة في الفرج و تصبر عليها قليلا ثم تخرجها لتعرف حالها ، و لو كانت واثقة و متأكدة إنها من قسم معين لم يجب الاختبار .
2- يجب على المستحاضة المبادرة إلى الصلاة بعد إتيانها بالعمل من غسل أو وضوء ، و لا يجوز لها التماهل و الاشتغال بأشياء أخرى .
لكن يجوز لها الإتيان بالأذان و الإقامة و الأدعية المأثورة و ما تجري العادة بفعله قبل الصلاة أو ما يتوقف أداء الصلاة عليه ، كالذهاب إلى المصلى و تهيئة موضع السجود و نحو ذلك .
و لا بد من ملاحظة : أن وجوب المبادرة إلى الصلاة بعد الاغتسال في بعض حالاته مبني على الاحتياط الوجوبي .
3- إذا انتقلت الاستحاضة من الأقل إلى الأكثر وجب الإتيان بوظائف الأكثر للصلوات الآتية .
و كذلك إذا حصل الانتقال في أثناء الصلاة أو قبل البدء بها بعد الإتيان بجزء من الأعمال فانه يجب أعادة الأعمال - بما يوافق الحالة الجديدة - و الصلاة .
4- إذا انتقلت من الأكثر إلى الأقل وجب الإتيان بوظيفة الأكثر في أول صلاة تصليها بعد الانتقال ثم تعمل بوظائف الأقل في الصلوات التالية .
فمثلا إذا انتقلت من الكثيرة إلى القليلة قبل صلاة الظهر ، وجب عليها الغسل لصلاة الظهر و بعد ذلك تتوضأ للعصر و تكتفي بالوضوء لكل صلاة .
أحكام المرأة المستحاضة :
1- يحرم على المستحاضة مس كتابة القرآن قبل طهارتها بالغسل أو الوضوء ، و يجوز بعد ذلك ما دامت لم تفرغ من الصلاة .
2- يجوز طلاق المستحاضة و لا يجري عليها حكم الحائض و النفساء .
3- لا يحرم الجِماع في فترة الاستحاضة ، فيجوز ذلك للزوجين.
4- يجوز للمستحاضة دخول المسجد و البقاء فيه و تلاوة آيات العزائم من دون لمس للكلمات .
ملاحظة : المسائل الواردة هي تبعاً لفتاوى السيد السيستاني ( دام ظله ) في مصادر متعددة .