رد: حكم التلبينة
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعجل فرجهم
لا يحرم الشعير المطبوخ إلا إذا أسكرا أو صدق عليه أنه من الفقاع ، والفقاع شراب مخصوص متخذ من الشعير ( غالبا ) وليس كل شراب متخذ من الشعير فهو حرام فعندالسيد السيستاني لايعتبرالغليان في ذاته يوجب التحريم وإنما لا بد من التخمير و التنقيع ليكون محرما والشرط الثاني : إذا حصل من شربه النشوة وهي السكر الخفيف ؛ فإنه يكون محرما ونجسا
وقيد بعضهم حرمة ماء الشعير المغلي بالإسكار ، والبعض الآخر عرف الفقاع بأنه ماء الشعير المغلي الذي وصل الى مرحلة التخميروالنشيش (الفقاقيع )مما أوجب له حالة الإسكار ، فالخلاصة أنه لا يحرم ماء الشعير إلا مع الإسكار بعد تخمره ونشيشه فعلى مثل وصفك لغلي هذا الشعير فجائز شربه
ونسألكم الدعاء
__________________
اللّـهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِه في هذِهِ السَّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَة وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْنا حَتّى تُسْكِنَهُ اَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً بِرحمتِك يا اَرْحَمَ الرّاحِمين
|