![]() |
احكام تحديد النسل ...
( مسألة 70 ) : يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل من العقاقير المعدّة لذلك بشرط أن لا يلحق بها ضرراً بليغاً، ولا فرق في ذلك بين رضا الزوج به وعدمه ما لم ينافِ شيئاً من حقوقه الشرعية. -------------- ( مسألة 71 ) : يجوز للمرأة استعمال اللولب المانع من الحمل ونحوه من الموانع بالشرط المتقدّم، ولكن إذا توقّف وضعه في الرحم على أن يباشر ذلك غير الزوج كالطبيبة وتنظر أو تلمس من دون حائل ما يحرم كشفه لها اختياراً كالعورة لزم الاقتصار في ذلك على مورد الضرورة كما إذا كان الحمل مضرّاً بالمرأة أو موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يتحمّل عادة ولم يكن يتيسّر لها المنع منه ببعض طرقه الأخرى أو كانت ضرريّة أو حرجيّة عليها كذلك. هذا إذا لم يثبت لها أنّ استعمال اللولب يستتبع تلف البويضة بعد تخصيبها، وإلاّ فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه مطلقاً. -------------- ( مسألة 72 ) : يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية لغلق القناة التناسلية (النفير) وإن كان يؤدّي إلى قطع نسلها بحيث لا تحمل أبداً، ولكن إذا توقّف ذلك على كشف ما يحرم كشفه من بدنها للنظر إليه أو للمسه من غير حائل لم يجز لها الكشف إلاّ في حال الضرورة حسب ما مرّ في المسألة السابقة، ولا يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية لقطع الرحم أو نزع المبيضين ونحو ذلك مما يؤدّي إلى قطع نسلها ولكن يستلزم ضرراً بليغاً بها إلاّ إذا اقتضته ضرورة مرضية، ونظير هذا الكلام كله يجري في الرجل أيضاً. -------------- ( مسألة 73 ) : لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان بويضة مخصّبة بالحويمن إلا فيما إذا خافت الأمّ الضرر على نفسها من استمرار وجوده أو كان موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يتحمّل عادة فإنّه يجوز لها عندئذٍ إسقاطه ما لم تلجه الروح، وأمّا بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الإسقاط مطلقاً حتى في حالة الضرر والحرج على الأحوط لزوماً، وإذا أسقطت الأمّ حملها وجبت عليها ديّته لأبيه أو لغيره من ورثته وإن أسقطه الأب فعليه ديّته لأمّه، وإن أسقطه غيرهما ــــ كالطبيبة ــــ لزمته الديّة لهما وإن كان الإسقاط بطلبهما، ويكفي في ديّة الحمل بعد ولوج الروح فيه دفع (خمسة آلاف ومائتين وخمسين) مثقالاً من الفضة إن كان ذكراً ونصف ذلك إن كان أنثى سواء أكان موته بعد خروجه حياً أم في بطن أمّه ــــ على الأحوط لزوماً ــــ ويكفي في ديّته قبل ولوج الروح فيه دفع مائة وخمسة مثاقيل من الفضة إن كان نطفة ومائتين وعشرة مثاقيل إن كان علقة وثلاثمائة وخمسة عشر مثقالاً إن كان مضغة وأربعمائة وعشرين مثقالاً إن كانت قد نبتت له العظام وخمسمائة وخمسة وعشرين مثقالاً إن كان تامّ الأعضاء والجوارح، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى ــــ على الأحوط لزوماً ــــ وكذلك يجب على مباشر الإسقاط الكفارة وهي صوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً، لكل مسكين مدّ من الطعام . -------------- ( مسألة 74 ) : يجوز للمرأة استعمال العقاقير التي تؤجّل الدورة الشهرية عن وقتها لغرض إتمام بعض الواجبات ــــ كالصيام ومناسك الحج أو لغير ذلك ــــ بشرط أن لا يلحق بها ضرراً بليغاً، وإذا استعملت العقار فرأت دماً متقطّعاً لم يكن لها أحكام الحيض وإن رأته في أيّام العادة -------------- كتاب المسائل المنتخبة المسائل المستحدثة » أحكام تحديد النسل سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني |
رد: احكام تحديد النسل ...
اللهم صل على محمد وآل محمد
مشكوره تسلم ايدك وربي يعطيك العافيه |
رد: احكام تحديد النسل ...
اللهم صلى على محمد وآل محمد ..
يعطيك الف عااافية على الطرح جعله الله في ميزان أعمالك الأبداااع دائما تميزك ننتظر الجديد من مجهودك الرائع ...تحياتي وتقديري لكم ..اختي .. ام حيدور .. |
رد: احكام تحديد النسل ...
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن اعدائهم ماجورين مثابين نور الله على قلوبكم بنور الولاية والايمان وسلمت اناملكم الولائيه لاهل البيت عليهم السلام وجزاكم المولى خير الجزاء والتوفيق ان شاء الله دائما حليفكم ووفقكم الرحمن لخدمة الدين واهله ونسالكم صالح الدعاء |
رد: احكام تحديد النسل ...
اللهم صل على محمد وال محمد تسلم انااملك يعطيك العافيه بإنتظاار قاادمك |
الساعة الآن 05:03 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir