الصبح تنفس
19-10-2009, 09:15 AM
http://www.noorfatema.org/up/uploads/13455769641.gif
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
والعن اعدائهم
http://www.noorfatema.org/up/uploads/13521592961.gif
حوارية الحيض
سبب الحيض، خروج دم الحيض،
وهو دم تعتاد عليه النساء وتعرفه.
يخرج في فترات منتظمة كل شهر تقريباً ويوصف بأنه
(أحمر) أو مائل إلى (السواد)،
وحار، ويخرج بحرقة.
1 ـ هل أن دم الحيض حالة مرضيّة للمرأة
أو أنه حالة طبيعية لها؟
ـ الحيض حالة طبيعية للمرأة، ولهذا فإن
كل ما تراه المرأة من الدم وكان
جامعاً للشروط الآتية فهو حيض..
http://www.noorfatema.org/up/uploads/13521592961.gif
2 ـ وما هي الشروط؟
ـ شروط الحيض..
1 - أن لا يستمر الدم أكثر
من عشرة أيام.
2 - أن لا تكون الفترة بين خروج الدم
وانقطاع دم الحيض السابق
أقل من عشرة أيام.
3 - أن لا يقل خروج الدم عن ثلاثة أيام.
http://www.noorfatema.org/up/uploads/13521592961.gif
3 ـ وهل المقصود من اليوم
(أربع وعشرون ساعة)؟
ـ نعم، فلا يكفي وجود الدم في
النهار دون الليل أو بالعكس.
http://www.noorfatema.org/up/uploads/13521592961.gif
4ـ وإذا استمر الدم أكثر من عشرة أيام؟
ـ فإن بعضه ليس بحيض،
http://www.noorfatema.org/up/uploads/13521592961.gif
5ـ وإذا كانت فترة الطهر وانقطاع الدم
بين خروج الدم الجديد والدم
السابق أقلّ من عشرة أيام.
ـ فهذا يعني أن الدم الثاني ليس بحيض.
http://www.noorfatema.org/up/uploads/13521592961.gif
6ـ متى تعد المرأة نفسها حائضاً؟
1 - إذا رأت المرأة الدم أول مرة،
ولم يكن أقلّ من ثلاثة أيام
ولا أكثر من عشرة أيام فهو حيض.
2 - إذا رأت المرأة الدم مرة
أخرى بعد فترة طهر أكثر
من عشرة أيام من الدم الأول،
فإنها تتحيض. فإن استمر الدم ثلاثة أيام
فهو حيض، وإن لم يستمر ثلاثة أيام -ولو متفرقة-
فهو استحاضة. سواء جاءها الدم
في وقت عادتها المحدد أم لا.
http://www.noorfatema.org/up/uploads/13521592961.gif
7ـ وكيف تكون للمرأة عادة؟
ـ تكون للمرأة عادة إذا تكرر نزول
الدم منها في نفس الموعد المحدد،
فإذا اتفق الدم الثاني مع الدم
الأول في الموعد والعدد
فإنها تسمى ذات عادة وقتية وعددية،
وأما إذا اتفق الدم الثاني
مع الدم الأول في الموعد دون العدد كان لها
عادة وقتية فقط، مثلاً: إذا رأت الدم الأول في
أول الشهر لمدة سبعة أيام ورأت الدم
الثاني في أول الشهر الثاني ولمدة سبعة
أيام أيضاً، كانت ذات عادة
وقتية وعددية.
وإذا اختلف العدد كانت
ذات عادة وقتية فقط،
وحكمها أنها إذا رأت الدم في
أول الشهر تتحيض
إذا كان الدم مستمراً ثلاثة أيام ولو
متفرقة في ضمن عشرة.
http://www.noorfatema.org/up/uploads/13521592961.gif
8ـ وإذا اتفق الدم الثاني مع الدم الأول
في العدد فقط دون الموعد؟
ـ تكون المرأة ذات عادة عددية فقط.
http://www.noorfatema.org/up/uploads/13521592961.gif
9ـ وهل لها حكم خاص؟
ـ نعم، فإنها إذا رأت الدم بعد فترة طهر
عشرة أيام أو أكثر واستمر الدم أكثر
من عشرة أيام، فلها أن تتحيض بمقدار
عادتها فقط ويكون الزائد استحاضة. ولها
أن تضيف يوماً أو يومين أو ثلاثة
إلى أن تكمل العشرة وتجعل الباقي استحاضة.
http://www.noorfatema.org/up/uploads/13521592961.gif
10ـ والتي لم تستقر لها عادة كيف تتحيض؟
ـ إذا رأت الدم بعد عشرة أيام
أو أكثر من نقائها
من الحيض السابق واستمر ثلاثة أيام ولو
متفرقة فإنها تعرف نفسها حائضاً.
http://www.noorfatema.org/up/uploads/13521592961.gif
11ـ عرفت حكم المرأة التي ترى الدم
وتعرفه، فإذا كانت المرأة حائضاً وانقطع
الدم في الظاهر، ولكن بقيت
تحتمل وجوده في الباطن؟
ـ وجب عليها الفحص، وإذا كان الشك ليلاً
جاز لها تأخير الفحص إلى النهار.
http://www.noorfatema.org/up/uploads/13521592961.gif
12ـ وكيف تفحص؟
ـ أن تدخل القطنة في موضع خروج الدم
وتتركها فترة، ثم تخرجها فإن كانت بيضاء
نقية فهي طاهرة، وعليها أن تغتسل وتأتي
بعباداتها كالصلاة والصوم ـ مثلاً ـ. وإن كانت
ملوّثة بالدم فهي ما زالت حائضاً.
http://www.noorfatema.org/up/uploads/13521592961.gif
13ـ هل الحيض ملازم للمرأة في
جميع أدوار حياتها؟
ـ لا حيض قبل بلوغها تسع سنين. كما أنه
إذا بلغت المرأة خمسين سنة من عمرها
وكانت غير قرشية فلا حيض لها ويعبر عنها يائس.
http://www.noorfatema.org/up/uploads/13521592961.gif
14ـ وإذا كانت قرشية؟
ـ فإنها تتحيض بنزول الدم بالشروط المتقدمة
إلى أن تبلغ ستين سنة، فإذا بلغتها
فلا تتحيض وتكون يائساً.
http://www.noorfatema.org/up/uploads/13521592961.gif
15ـ وإذا علمت المرأة أنها حائض،
فماذا تفعل وماذا تترك؟
ـ يترتب على الحائض ما يأتي:
1 - لا تصح منها الصلاة.. لا الصلاة
الواجبة ولا المستحبة.
2 - لا تقضي ما يفوتها من
الصلاة أثناء الحيض.
3 - لا يصح منها الصوم.
4 - يجب عليها قضاء ما يفوتها
أثناء الحيض من الصيام.
5 - لا يصح منها الطواف في الحج..
واجباً كان [أو مستحباً].
6 - لا يصح طلاقها وهي حائض.
إلا في حالات خاصة.
7 - يحرم الاتصال الجنسي بها.
8 - يحرم عليها [جميع] ما يحرم على الجنب .
9 - يجب عليها بعد انتهاء فترة الحيض
أن تغتسل للصلاة.
http://www.noorfatema.org/up/uploads/13521592961.gif
ونسالكم صالح الدعاء
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
والعن اعدائهم
http://www.noorfatema.org/up/uploads/13521592961.gif
حوارية الحيض
سبب الحيض، خروج دم الحيض،
وهو دم تعتاد عليه النساء وتعرفه.
يخرج في فترات منتظمة كل شهر تقريباً ويوصف بأنه
(أحمر) أو مائل إلى (السواد)،
وحار، ويخرج بحرقة.
1 ـ هل أن دم الحيض حالة مرضيّة للمرأة
أو أنه حالة طبيعية لها؟
ـ الحيض حالة طبيعية للمرأة، ولهذا فإن
كل ما تراه المرأة من الدم وكان
جامعاً للشروط الآتية فهو حيض..
http://www.noorfatema.org/up/uploads/13521592961.gif
2 ـ وما هي الشروط؟
ـ شروط الحيض..
1 - أن لا يستمر الدم أكثر
من عشرة أيام.
2 - أن لا تكون الفترة بين خروج الدم
وانقطاع دم الحيض السابق
أقل من عشرة أيام.
3 - أن لا يقل خروج الدم عن ثلاثة أيام.
http://www.noorfatema.org/up/uploads/13521592961.gif
3 ـ وهل المقصود من اليوم
(أربع وعشرون ساعة)؟
ـ نعم، فلا يكفي وجود الدم في
النهار دون الليل أو بالعكس.
http://www.noorfatema.org/up/uploads/13521592961.gif
4ـ وإذا استمر الدم أكثر من عشرة أيام؟
ـ فإن بعضه ليس بحيض،
http://www.noorfatema.org/up/uploads/13521592961.gif
5ـ وإذا كانت فترة الطهر وانقطاع الدم
بين خروج الدم الجديد والدم
السابق أقلّ من عشرة أيام.
ـ فهذا يعني أن الدم الثاني ليس بحيض.
http://www.noorfatema.org/up/uploads/13521592961.gif
6ـ متى تعد المرأة نفسها حائضاً؟
1 - إذا رأت المرأة الدم أول مرة،
ولم يكن أقلّ من ثلاثة أيام
ولا أكثر من عشرة أيام فهو حيض.
2 - إذا رأت المرأة الدم مرة
أخرى بعد فترة طهر أكثر
من عشرة أيام من الدم الأول،
فإنها تتحيض. فإن استمر الدم ثلاثة أيام
فهو حيض، وإن لم يستمر ثلاثة أيام -ولو متفرقة-
فهو استحاضة. سواء جاءها الدم
في وقت عادتها المحدد أم لا.
http://www.noorfatema.org/up/uploads/13521592961.gif
7ـ وكيف تكون للمرأة عادة؟
ـ تكون للمرأة عادة إذا تكرر نزول
الدم منها في نفس الموعد المحدد،
فإذا اتفق الدم الثاني مع الدم
الأول في الموعد والعدد
فإنها تسمى ذات عادة وقتية وعددية،
وأما إذا اتفق الدم الثاني
مع الدم الأول في الموعد دون العدد كان لها
عادة وقتية فقط، مثلاً: إذا رأت الدم الأول في
أول الشهر لمدة سبعة أيام ورأت الدم
الثاني في أول الشهر الثاني ولمدة سبعة
أيام أيضاً، كانت ذات عادة
وقتية وعددية.
وإذا اختلف العدد كانت
ذات عادة وقتية فقط،
وحكمها أنها إذا رأت الدم في
أول الشهر تتحيض
إذا كان الدم مستمراً ثلاثة أيام ولو
متفرقة في ضمن عشرة.
http://www.noorfatema.org/up/uploads/13521592961.gif
8ـ وإذا اتفق الدم الثاني مع الدم الأول
في العدد فقط دون الموعد؟
ـ تكون المرأة ذات عادة عددية فقط.
http://www.noorfatema.org/up/uploads/13521592961.gif
9ـ وهل لها حكم خاص؟
ـ نعم، فإنها إذا رأت الدم بعد فترة طهر
عشرة أيام أو أكثر واستمر الدم أكثر
من عشرة أيام، فلها أن تتحيض بمقدار
عادتها فقط ويكون الزائد استحاضة. ولها
أن تضيف يوماً أو يومين أو ثلاثة
إلى أن تكمل العشرة وتجعل الباقي استحاضة.
http://www.noorfatema.org/up/uploads/13521592961.gif
10ـ والتي لم تستقر لها عادة كيف تتحيض؟
ـ إذا رأت الدم بعد عشرة أيام
أو أكثر من نقائها
من الحيض السابق واستمر ثلاثة أيام ولو
متفرقة فإنها تعرف نفسها حائضاً.
http://www.noorfatema.org/up/uploads/13521592961.gif
11ـ عرفت حكم المرأة التي ترى الدم
وتعرفه، فإذا كانت المرأة حائضاً وانقطع
الدم في الظاهر، ولكن بقيت
تحتمل وجوده في الباطن؟
ـ وجب عليها الفحص، وإذا كان الشك ليلاً
جاز لها تأخير الفحص إلى النهار.
http://www.noorfatema.org/up/uploads/13521592961.gif
12ـ وكيف تفحص؟
ـ أن تدخل القطنة في موضع خروج الدم
وتتركها فترة، ثم تخرجها فإن كانت بيضاء
نقية فهي طاهرة، وعليها أن تغتسل وتأتي
بعباداتها كالصلاة والصوم ـ مثلاً ـ. وإن كانت
ملوّثة بالدم فهي ما زالت حائضاً.
http://www.noorfatema.org/up/uploads/13521592961.gif
13ـ هل الحيض ملازم للمرأة في
جميع أدوار حياتها؟
ـ لا حيض قبل بلوغها تسع سنين. كما أنه
إذا بلغت المرأة خمسين سنة من عمرها
وكانت غير قرشية فلا حيض لها ويعبر عنها يائس.
http://www.noorfatema.org/up/uploads/13521592961.gif
14ـ وإذا كانت قرشية؟
ـ فإنها تتحيض بنزول الدم بالشروط المتقدمة
إلى أن تبلغ ستين سنة، فإذا بلغتها
فلا تتحيض وتكون يائساً.
http://www.noorfatema.org/up/uploads/13521592961.gif
15ـ وإذا علمت المرأة أنها حائض،
فماذا تفعل وماذا تترك؟
ـ يترتب على الحائض ما يأتي:
1 - لا تصح منها الصلاة.. لا الصلاة
الواجبة ولا المستحبة.
2 - لا تقضي ما يفوتها من
الصلاة أثناء الحيض.
3 - لا يصح منها الصوم.
4 - يجب عليها قضاء ما يفوتها
أثناء الحيض من الصيام.
5 - لا يصح منها الطواف في الحج..
واجباً كان [أو مستحباً].
6 - لا يصح طلاقها وهي حائض.
إلا في حالات خاصة.
7 - يحرم الاتصال الجنسي بها.
8 - يحرم عليها [جميع] ما يحرم على الجنب .
9 - يجب عليها بعد انتهاء فترة الحيض
أن تغتسل للصلاة.
http://www.noorfatema.org/up/uploads/13521592961.gif
ونسالكم صالح الدعاء